01/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2018
- التاريخ
- 01/02/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- رزق، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 249 ملكية عقارية عندما توسع في تفسير النص المذكور الذي يحدد شروط قبول دعوى الشفعة، وهو نص حصري واستثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره، فلا يجوز قبول ايداع ثمن العقار المشفوع بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم دعوى الشفعة، اذ ان المميز عليهم اودعوا الشيكات المعروضة منهم في الصندوق الحديدي للمحكمة، وليس في صندوق مال المحكمة كما هو مفروض قانونا الا في اليوم التالي لتقديم دعوى الشفعة وبناء على مذكرة مسطرة من المحكمة الابتدائية، ما كان يوجب رد دعوى الشفعة شكلا لعدم ايداع الثمن بالتاريخ ذاته لتقديم الدعوى المذكورة.
وقضت المحكمة بعد النقض بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا بالاستناد الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية، واستندت على التعليل ذاته لرد دعوى الشفعة شكلا لعدم صحة ايداع ثمن الشفعة.
مُستشهد به