المادة 249
(عدلت بموجب قانون 461/1995 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان يقوم صاحبه بتعويض المشتري تعويضا تاما.
وهذا التعويض يشمل:
1- ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم دعوى الشفعة على الاكثر الا اذا كان العقد المسجل ينص على تأجيل الدفع.
يتم العرض والايداع الفعلي في صندوق مال المحكمة الصالحة للنظر بدعوى الشفعة.
2 - نفقات العقد, التي تشمل رسوم التسجيل الرسمية وبدل السمسرة على ان لا يزيد هذا البدل على البدل المعين بالتعرفة القانونية.
3 - بدل التحسين الطارىء على العقار بفعل المشتري, دون الالتفات الى التحسين الاقتصادي الناتج عن تقلب الاسعار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (1)) بموجب قانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995, المادة 4, 07/09/1995
: تلغى الفقرة (1) من المادة 249 من القرار الرقم 3339، المؤرخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
فقرة 1 جديدة: 1 ـ ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم دعوى الشفعة على الأكثر الا اذا كان العقد المسجل ينص على تأجيل الدفع. يتم العرض والايداع الفعلي في صندوق مال المحكمة الصالحة للنظر بدعوى الشفعة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 14، كما تربطها الجامعة اللبنانية.