30/10/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 259 /2018
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 259/2018
- التاريخ
- 30/10/2018
- الرئيس
- ناجي عيد
- الأعضاء
- نور الدين، شمعون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي لعدم مخالفته قانون تملك الاجانب معتبرا انه يقع على عاتق الادارة المختصة وقبل تسجيل الملكية العقارية على اسم الشخص الطبيعي غير اللبناني تتحقق بما يملكه هذا الاخير او احد افراد عائلته المحددين بالمادة 8 من القانون رقم 11614 ومما اذا كان يتعدى ام هو دون النصاب المحدد في المادة 3 من القانون المذكور.
وابرم الحكم الابتدائي لان تخلف احد اطراف العقد عن تطبيق موجباته العقدية او يجبر الطرف الاخر على بتنفيذ كامل موجباته ما دام ان البائع لم يقم الدليل على تقيده باتفاقية البيع لجهة تاريخ تسليمه المبيع الى المشتري فانه لا يسعه التمسك باخلال هذا الاخير بالاتفاقية لناحية كيفية تسديد الدفعات من الثمن سندا للمادتين 466 و468 موجبات وعقود وبالمقابل فسخت المحكمة الحكم الابتدائي وقررت ان عدم تنفيذ البائع تعهده لحفر بئر ارتوازي يعود لسبب خارجي لا علاقة له به وان تنفيذ البئر قد اصبح مستحيلا من الوجه القانوني الامر الذي يؤدي الى سقوط الموجب سندا للمادة 341 موجبات وعقود.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 3 اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان
- مادة رقم 8 اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان
- مادة رقم 341 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 466 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 468 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود