Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 259 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
259/2018
Date
30/10/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي لعدم مخالفته قانون تملك الاجانب معتبرا انه يقع على عاتق الادارة المختصة وقبل تسجيل الملكية العقارية على اسم الشخص الطبيعي غير اللبناني تتحقق بما يملكه هذا الاخير او احد افراد عائلته المحددين بالمادة 8 من القانون رقم 11614 ومما اذا كان يتعدى ام هو دون النصاب المحدد في المادة 3 من القانون المذكور.

وابرم الحكم الابتدائي لان تخلف احد اطراف العقد عن تطبيق موجباته العقدية او يجبر الطرف الاخر على بتنفيذ كامل موجباته ما دام ان البائع لم يقم الدليل على تقيده باتفاقية البيع لجهة تاريخ تسليمه المبيع الى المشتري فانه لا يسعه التمسك باخلال هذا الاخير بالاتفاقية لناحية كيفية تسديد الدفعات من الثمن سندا للمادتين 466 و468 موجبات وعقود وبالمقابل فسخت المحكمة الحكم الابتدائي وقررت ان عدم تنفيذ البائع تعهده لحفر بئر ارتوازي يعود لسبب خارجي لا علاقة له به وان تنفيذ البئر قد اصبح مستحيلا من الوجه القانوني الامر الذي يؤدي الى سقوط الموجب سندا للمادة 341 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on