12/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/2018
- التاريخ
- 12/12/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز اساسا بحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 32 موجبات وعقود، بحيث ان التراجع عن الشكوى الجزائية بوجه السائق بموضوع حادث اصطدام لا يشمل شركة التأمين لتتنصل من موجباتها التعاقدية، بحيث ان مسؤوليتها لا تزول، ولا تكون محكمة الاستئناف التي حكمت بترتب مسؤوليتها قد اخطأت. كما ان التراجع عن الدعوى امام القضاء الجزائي لا يحول دون تقديم دعوى امام محكمة الاساس المختصة بدعوى تتعلق بالقضية ذاتها، سواء اكانت هذه المحكمة تابعة للقضاء العدلي او محكمة خاصة منشأة بموجب قانون خاص، وذلك في ظل عدم وجود اي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، فلا يكون القرار قد خالف احكام المادة 48 من القانون 94 تاريخ 18/6/1999.
مُستشهد به