Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2018

Court
تمييز مدني
Number
16/2018
Date
12/12/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز اساسا بحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 32 موجبات وعقود، بحيث ان التراجع عن الشكوى الجزائية بوجه السائق بموضوع حادث اصطدام لا يشمل شركة التأمين لتتنصل من موجباتها التعاقدية، بحيث ان مسؤوليتها لا تزول، ولا تكون محكمة الاستئناف التي حكمت بترتب مسؤوليتها قد اخطأت. كما ان التراجع عن الدعوى امام القضاء الجزائي لا يحول دون تقديم دعوى امام محكمة الاساس المختصة بدعوى تتعلق بالقضية ذاتها، سواء اكانت هذه المحكمة تابعة للقضاء العدلي او محكمة خاصة منشأة بموجب قانون خاص، وذلك في ظل عدم وجود اي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، فلا يكون القرار قد خالف احكام المادة 48 من القانون 94 تاريخ 18/6/1999.

Cited

Texts it relies on