27/09/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 211 /2018
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 211/2018
- التاريخ
- 27/09/2018
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- شمعون، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي سندا للمادة 24 ملكية عقارية باعتباره ان حق المطالبة بممر لعقار محبوس ينحصر بصاحب العقار اي بمالكه واضافت المحكمة بان الوكالة غير القابلة للعزل المنظمة من المالك لشخص آخر قد تضمنت صراحة اعطاء هذا الاخير حق اقامة دعوى اعطاء حق مرور للعقار وبالتالي يكون له اهلية وصفة ومصلحة. وصدق القرار سندا للمادة 15 اصول مدنية لامكانية اقامة دعوى حق مرور بوجه متوف وانها غير مقيدة بشرط جهل المدين لواقعة وفاة المدعى عليه وان اقامة دعوى بوجه متوف ممكنة ولا تؤدي الى ابطال الاستحضار الابتدائي وانما تستوجب اما تصحيح الخصومة في حال تحديد الورثة واما تعيين ممثل خاص يقوم مقام الورثة في حال تعذر تعيينهم.
وان المعيار في تحديد على اي عقار يعطى حق المرور هو الاقصى والاقل ضررا على العقار والمتوافق مع نص المادة 74 ملكية عقارية ولا يتحقق الضرر اذا تبين ان حق المرور يصطدم باستحالة انشاء حائط او تصوينة او سياج على الحد الفاصل بين العقارين في المستقبل واثقال الصحائف العينية لعدة عقارات باشارات حق مرور.
مُستشهد به