Civil Court of Appeal 27/09/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 211 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 211/2018
- Date
- 27/09/2018
- President
- جان عيد
- Members
- شمعون، نور الدين
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي سندا للمادة 24 ملكية عقارية باعتباره ان حق المطالبة بممر لعقار محبوس ينحصر بصاحب العقار اي بمالكه واضافت المحكمة بان الوكالة غير القابلة للعزل المنظمة من المالك لشخص آخر قد تضمنت صراحة اعطاء هذا الاخير حق اقامة دعوى اعطاء حق مرور للعقار وبالتالي يكون له اهلية وصفة ومصلحة. وصدق القرار سندا للمادة 15 اصول مدنية لامكانية اقامة دعوى حق مرور بوجه متوف وانها غير مقيدة بشرط جهل المدين لواقعة وفاة المدعى عليه وان اقامة دعوى بوجه متوف ممكنة ولا تؤدي الى ابطال الاستحضار الابتدائي وانما تستوجب اما تصحيح الخصومة في حال تحديد الورثة واما تعيين ممثل خاص يقوم مقام الورثة في حال تعذر تعيينهم.
وان المعيار في تحديد على اي عقار يعطى حق المرور هو الاقصى والاقل ضررا على العقار والمتوافق مع نص المادة 74 ملكية عقارية ولا يتحقق الضرر اذا تبين ان حق المرور يصطدم باستحالة انشاء حائط او تصوينة او سياج على الحد الفاصل بين العقارين في المستقبل واثقال الصحائف العينية لعدة عقارات باشارات حق مرور.
Cited