الأحكام

13/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/2018
التاريخ
13/03/2018
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
شمس الدين، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه يدخل في فئة التدابير المؤقتة التي تخضع لتقدير محكمة الاساس ولا تفصل في نقاط النزاع، فلا تتطرق الى النزاع لينسب اليها تشويه او نقص في ذكر اسماء الخصوم، وكيفية تحضير الملف والمنصوص عليه بدون الزام، ولا يشترط فيها التعليل المستفيض وان ما ورد في القرار المطعون فيه انه رد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره، فيعتبر هذا التعليل كافيا طالما دخل الامر في تقدير المحكمة وكان مؤقتا، ولا يرفع يد المحكمة عن نقاط النزاع، فلا يحتاج الى تعليل اكثر استفاضة.