Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2018

Court
تمييز مدني
Number
37/2018
Date
13/03/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه يدخل في فئة التدابير المؤقتة التي تخضع لتقدير محكمة الاساس ولا تفصل في نقاط النزاع، فلا تتطرق الى النزاع لينسب اليها تشويه او نقص في ذكر اسماء الخصوم، وكيفية تحضير الملف والمنصوص عليه بدون الزام، ولا يشترط فيها التعليل المستفيض وان ما ورد في القرار المطعون فيه انه رد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره، فيعتبر هذا التعليل كافيا طالما دخل الامر في تقدير المحكمة وكان مؤقتا، ولا يرفع يد المحكمة عن نقاط النزاع، فلا يحتاج الى تعليل اكثر استفاضة.