الأحكام

21/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/2018
التاريخ
21/03/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
ياسين، عجاقة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الطلب الرامي الى وقف تنفيذ القرار المستأنف قبل الفصل في النزاع نهائيا، انما يهدف الى استصدار قرار مؤقت واحتياطي يحفظ حقوق المستأنفة على وجه السرعة، ويحول دون ضياعها ودون ان يؤثر في نتيجة الدعوى، الامر الذي يفقد الحاجة العملية لان يورد في صياغة هذا القرار المؤقت خلاصة ما يقدمه الخصوم من اسباب لهذا الطلب، ومن اسباب دفاع او دفوع طالما ان القرار هو مؤقت طبيعته، ولا مفعول له على نتيجة الدعوى، ولا يلامس اساسها، ولا يفضي بالتالي عدم مراعاة احكام الفقرة 9 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية، لجهة عدم تضمن هذا القرار البيانات الالزامية المفروض توافرها في كل حكم، الى بطلان القرار المستأنف او الى نقضه، ولا يؤخذ عليه فقدانه الاساس القانوني لانه لم يفصل في اساس النزاع بصورة نهائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها