Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2018

Court
تمييز مدني
Number
36/2018
Date
21/03/2018
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، عجاقة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الطلب الرامي الى وقف تنفيذ القرار المستأنف قبل الفصل في النزاع نهائيا، انما يهدف الى استصدار قرار مؤقت واحتياطي يحفظ حقوق المستأنفة على وجه السرعة، ويحول دون ضياعها ودون ان يؤثر في نتيجة الدعوى، الامر الذي يفقد الحاجة العملية لان يورد في صياغة هذا القرار المؤقت خلاصة ما يقدمه الخصوم من اسباب لهذا الطلب، ومن اسباب دفاع او دفوع طالما ان القرار هو مؤقت طبيعته، ولا مفعول له على نتيجة الدعوى، ولا يلامس اساسها، ولا يفضي بالتالي عدم مراعاة احكام الفقرة 9 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية، لجهة عدم تضمن هذا القرار البيانات الالزامية المفروض توافرها في كل حكم، الى بطلان القرار المستأنف او الى نقضه، ولا يؤخذ عليه فقدانه الاساس القانوني لانه لم يفصل في اساس النزاع بصورة نهائية.

Cited

Texts it relies on