27/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/2018
- التاريخ
- 27/03/2018
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- الخوري، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان للمحكمة ان تقضي بضم خصومتين او اكثر الى بعضهما من دون ان يكون عليها ابلاغ الفرقاء مسبقا لابداء ملاحظات في شأن الضم كونه تدبيرا اداريا عملا بالمادة 502 اصول محاكمات مدنية، وقد اخذ موث المميزين علما بقرار الضم كما هو ثابت في المذكرة التي تقجم بها، ما ينفي اي جهل بوجود استئنافين كانا قيد النظر بتتهما معا محكمة الاستئناف فلا يكون القرار الاستئنافي تعرض لمبدأ الوجاهية، وانه لا مخالفة لقواعد الوكالة اذ ان القرار الاستئنافي استخلص من مضمون الطلبات المعروضة في المرحلة الابتدائية، ومن ارفاق توكيلين عن بقية الورثة بان المميز طارئا عمل نيابة عن باقي الورثة وليس لمصلحته الشخصية فحسب، ولا يصح ان تنسحب اليه منفردا مفاعيل الدعوى، ولا مخالفة بالتالي للمادة 9 اصول محاكمات مدنية ولا للمادة 769 موجبات وعقود، واعتبرت المحكمة ان حقوق المميز في المطالبة بتنفيذ العقد والتي تقدم بها طارئا قد سقطت بمرور الزمن العشري.
مُستشهد به