الأحكام

27/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/2018
التاريخ
27/03/2018
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
الخوري، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان للمحكمة ان تقضي بضم خصومتين او اكثر الى بعضهما من دون ان يكون عليها ابلاغ الفرقاء مسبقا لابداء ملاحظات في شأن الضم كونه تدبيرا اداريا عملا بالمادة 502 اصول محاكمات مدنية، وقد اخذ موث المميزين علما بقرار الضم كما هو ثابت في المذكرة التي تقجم بها، ما ينفي اي جهل بوجود استئنافين كانا قيد النظر بتتهما معا محكمة الاستئناف فلا يكون القرار الاستئنافي تعرض لمبدأ الوجاهية، وانه لا مخالفة لقواعد الوكالة اذ ان القرار الاستئنافي استخلص من مضمون الطلبات المعروضة في المرحلة الابتدائية، ومن ارفاق توكيلين عن بقية الورثة بان المميز طارئا عمل نيابة عن باقي الورثة وليس لمصلحته الشخصية فحسب، ولا يصح ان تنسحب اليه منفردا مفاعيل الدعوى، ولا مخالفة بالتالي للمادة 9 اصول محاكمات مدنية ولا للمادة 769 موجبات وعقود، واعتبرت المحكمة ان حقوق المميز في المطالبة بتنفيذ العقد والتي تقدم بها طارئا قد سقطت بمرور الزمن العشري.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها