Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2018

Court
تمييز مدني
Number
45/2018
Date
27/03/2018
President
جان عيد
Members
الخوري، مزهر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان للمحكمة ان تقضي بضم خصومتين او اكثر الى بعضهما من دون ان يكون عليها ابلاغ الفرقاء مسبقا لابداء ملاحظات في شأن الضم كونه تدبيرا اداريا عملا بالمادة 502 اصول محاكمات مدنية، وقد اخذ موث المميزين علما بقرار الضم كما هو ثابت في المذكرة التي تقجم بها، ما ينفي اي جهل بوجود استئنافين كانا قيد النظر بتتهما معا محكمة الاستئناف فلا يكون القرار الاستئنافي تعرض لمبدأ الوجاهية، وانه لا مخالفة لقواعد الوكالة اذ ان القرار الاستئنافي استخلص من مضمون الطلبات المعروضة في المرحلة الابتدائية، ومن ارفاق توكيلين عن بقية الورثة بان المميز طارئا عمل نيابة عن باقي الورثة وليس لمصلحته الشخصية فحسب، ولا يصح ان تنسحب اليه منفردا مفاعيل الدعوى، ولا مخالفة بالتالي للمادة 9 اصول محاكمات مدنية ولا للمادة 769 موجبات وعقود، واعتبرت المحكمة ان حقوق المميز في المطالبة بتنفيذ العقد والتي تقدم بها طارئا قد سقطت بمرور الزمن العشري.

Cited

Texts it relies on