الأحكام

31/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/2018
التاريخ
31/05/2018
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
خداج، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بان واقعة العمل على القطعة لا تكفي لوحدها لتنفي عن العامل صفة الاجير، ذلك ان الصفة الاساسية التي يجب اخذها بعين الاعتبار هي ما اذا كان العامل يقوم بعمله تحت اشراف ورقابة صاحب المؤسسة، وبالتالي فان الزامية حضور العامل يوميا الى مركز العمل وتقاضيه اجرا على القطعة واستمراره بعمله الى حين طرده منه، تشكل العناصر الاساسية التي يتألف منها عقد العمل والمنصوص عليها في المادة 624 موجبات وعقود، وبالتالي تكون المدعية خاضعة لاحكام قانون العمل، ويكون القرار المميز قد احسن تطبيق القانون وتفسيره ولا سيما هذه المادة، وتكون صلاحية الفصل في هذه الدعوى من ضمن الاختصاص النوعي لمجلس العمل التحكيمي سندا لاحكام المادة 79 من قانون العمل فقرة 3، فيرد السببان التمييزيان لهذه الجهات.

ورأت المحكمة ايضا بان التعليل الذي اورده القرار المطعون فيه ليخلص الى النتيجة المشكو منها، لا يعتبر من باب فقدان الاساس القانوني بالمفهوم المحدد لهذا السبب.

كما رأت بان تشويه مضمون المستندات وفقا لما ورد في الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية يتحقق عندما يصار الى ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها، او عندما يناقض المعنى الواضح والصريح لمستند ارتكزت عليه المحكمة للوصول الى النتيجة التي انتهت اليها، الامر غير المتوافر في الدعوى الراهنة لان القرار المميز اورد المعلومات والوقائع التي استقاها بكل امانة من دون تشويه فيها، وان ما يدلي به المميز تحت هذا السبب انما يعود لحق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة والمفاضلة بينها واخذ ما تراه مناسبا لتعزيز قناعتها، وذلك بما لها من سلطان مطلق في هذا المجال، ولا رقابة عليها من المحكمة العليا ما لم يشب الوقائع اي تشويه، الامر غير المتحقق في هذه القضية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها