05/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/2018
- التاريخ
- 05/03/2018
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- ياسين، كرباج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بقولها ان فقدان ملف المعاملة التنفيذية بغير ارادة المميز ضده في الفقرة اللاحقة لتاريخ الاستحقاق يشكل القوة القاهرة التي حالت دون تمكينه من متابعة التنفيذ وعلقت بالتالي مهلة السقوط سندا للمادة 743 اصول محاكمات مدنية وبالتالي لا تكون قد خالفت احكام المادة 843 اصول محاكمات مدنية او اخطأت في تفسيرها وتطبيقها، وان الاسباب الواقعية التي اعتمدها القرار المميز للقول بتعليق مهلة سقوط المعاملة التنفيذية جاءت كافية وواضحة ولا يكون بالتالي القرار المميز فاقدا الاساس القانوني له، كما اعتبرت المحكمة ان التناقض بين حكمين المعتمد كسبب تمييزي في البند الثامن من المادة 708 اصول محاكمات مدنية انما هو التناقض القائم بين حكمين صادرين في الدرجة الاخيرة من المحاكمة، الامر الذي لا ينطبق على القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ.
مُستشهد به