Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2018

Court
تمييز مدني
Number
29/2018
Date
05/03/2018
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، كرباج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بقولها ان فقدان ملف المعاملة التنفيذية بغير ارادة المميز ضده في الفقرة اللاحقة لتاريخ الاستحقاق يشكل القوة القاهرة التي حالت دون تمكينه من متابعة التنفيذ وعلقت بالتالي مهلة السقوط سندا للمادة 743 اصول محاكمات مدنية وبالتالي لا تكون قد خالفت احكام المادة 843 اصول محاكمات مدنية او اخطأت في تفسيرها وتطبيقها، وان الاسباب الواقعية التي اعتمدها القرار المميز للقول بتعليق مهلة سقوط المعاملة التنفيذية جاءت كافية وواضحة ولا يكون بالتالي القرار المميز فاقدا الاساس القانوني له، كما اعتبرت المحكمة ان التناقض بين حكمين المعتمد كسبب تمييزي في البند الثامن من المادة 708 اصول محاكمات مدنية انما هو التناقض القائم بين حكمين صادرين في الدرجة الاخيرة من المحاكمة، الامر الذي لا ينطبق على القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ.

Cited

Texts it relies on