15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/2018
- التاريخ
- 15/03/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- سكينة، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بينت الاسباب الواقعية الكافية والواضحة لاسناد الحل الذي خلصت اليه، فهي انطلقت من مراجعة الاوراق ومعطيات الملف وتوقفت عند اعمال ما اتفق عليه فريقا النزاع شفاهة من تقديم العقرين، والمواد اللازمة ونسبة المشاركة، ودققت في الايصالات والمستندات المبرزة من المستأنف عليه المميز ضده، وقابليتها مع ادلاءات المستأنفين المميزين، وخلصت الى اعتبار انها لم يقدما ما يثبت تكبدهما للاموال والمصاريف التي يدعيان تكبدها تسديدها، واستندت ايضا الى تقرير الخبير واخذت بمضمونه لجهة وصفه الواقع والارقام الواردة فيه والدلائل التي قدمخا، وبالتالي لا يكون قرارها فاقدا للاساس القانوني، ولا مخالفا احكام المادة 221 موجبات وعقود باعتبارها اعملت قواعد الاتفاق الذي تثبتت من قيامه بين فريقي النزاع، ولا مشوها لمضمون المستندات وفقا لنص المادة 708 اصول محاكمات مدنية، فقرة 8 معتبرة ان المستندات المدلى بتشويهها تدخل في سياق مسائل الاثبات والتحقيق وتخرج بالتالي على رقابة محكمة التمييز.
مُستشهد به