Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2018

Court
تمييز مدني
Number
42/2018
Date
15/03/2018
President
خالد زودة
Members
سكينة، صفير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف بينت الاسباب الواقعية الكافية والواضحة لاسناد الحل الذي خلصت اليه، فهي انطلقت من مراجعة الاوراق ومعطيات الملف وتوقفت عند اعمال ما اتفق عليه فريقا النزاع شفاهة من تقديم العقرين، والمواد اللازمة ونسبة المشاركة، ودققت في الايصالات والمستندات المبرزة من المستأنف عليه المميز ضده، وقابليتها مع ادلاءات المستأنفين المميزين، وخلصت الى اعتبار انها لم يقدما ما يثبت تكبدهما للاموال والمصاريف التي يدعيان تكبدها تسديدها، واستندت ايضا الى تقرير الخبير واخذت بمضمونه لجهة وصفه الواقع والارقام الواردة فيه والدلائل التي قدمخا، وبالتالي لا يكون قرارها فاقدا للاساس القانوني، ولا مخالفا احكام المادة 221 موجبات وعقود باعتبارها اعملت قواعد الاتفاق الذي تثبتت من قيامه بين فريقي النزاع، ولا مشوها لمضمون المستندات وفقا لنص المادة 708 اصول محاكمات مدنية، فقرة 8 معتبرة ان المستندات المدلى بتشويهها تدخل في سياق مسائل الاثبات والتحقيق وتخرج بالتالي على رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on