21/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/2018
- التاريخ
- 21/03/2018
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- ياسين، كرباج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان امتناع المستأنف عن توقيع الطلب المتعلق بامكانية الشركة المرسل اليها بحسب مبلغ من الحساب المودع لدى البنك المرسل بشرط تزويده بطلب موقع من قبل جميع اصحاب الحساب الجماعي من شأنه ان يحول دون تمكين اصحاب الحقوق في هذا الحساب من تحريره وتحرمهم من قبض قيمة حصصهم، ما يؤلف تعديا واضحا على حقوقهم واوضاعهم المشروعة، ويبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة لازالة هذا التعدي سندا لاحكام المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي قضى بالزام المستأنف بتمكين المدعين من سحب حصصهم من الحساب الجماعي المفتوح لدى البنك، وتوقيع الطلب او المستندات اللازمة لهذه الغاية وذلك فورا من دون اي مهلة تحت طائلة غرامة اكراهية.
مُستشهد به