Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2018

Court
تمييز مدني
Number
37/2018
Date
21/03/2018
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، كرباج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان امتناع المستأنف عن توقيع الطلب المتعلق بامكانية الشركة المرسل اليها بحسب مبلغ من الحساب المودع لدى البنك المرسل بشرط تزويده بطلب موقع من قبل جميع اصحاب الحساب الجماعي من شأنه ان يحول دون تمكين اصحاب الحقوق في هذا الحساب من تحريره وتحرمهم من قبض قيمة حصصهم، ما يؤلف تعديا واضحا على حقوقهم واوضاعهم المشروعة، ويبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة لازالة هذا التعدي سندا لاحكام المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي قضى بالزام المستأنف بتمكين المدعين من سحب حصصهم من الحساب الجماعي المفتوح لدى البنك، وتوقيع الطلب او المستندات اللازمة لهذه الغاية وذلك فورا من دون اي مهلة تحت طائلة غرامة اكراهية.

Cited

Texts it relies on