الأحكام

01/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/2018
التاريخ
01/03/2018
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
شمس الدين، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المميزة لم تبين كيف ان حق الادعاء بالنسبة الى القاصر يسقط بمرور الزمن الثنائي بوجهها، وهي غير جهة ضامنة فلا تنطبق عليها احكام المادة 985 موجبات وعقود، ولا صفة للإدلاء بها نيابة عن الجهة الضامنة، علما بان حادثة الصدم التي ادت الى الوفاة حصلت بتاريخ 23/4/2004 وان الدعوى الراهنة مقدمة بتاريخ 24/6/2010 فلا يكون الزمن قد مر على الحق باقامتها، وهو مرور الزمن العشري العادي المنصوص عليه في المادة 349 موجبات وعقود، والذي لا ينطبق عليه اي نص خاص مخالف؛ واعتبرت المحكمة انه لا يعود لخبير السير الفصل في مسألة المسؤولية على من تقع او توزيعها، وانما ينحصر دوره في وصف كيفية الحادث وموقعه وابداء الرأي الفني، وان القرار الاستئنافي الجزائي الذي ادان المميز واعتبره هو والضحية مسهمين في وقوع الحادث، يتمتع لهذه الجهة بقوة القضية المحكوم بها تجاه العامة لتعلقه بالدعوى العامة تطبيقا لاحكام المادة 304 اصول محاكمات مدنية، وانه لا تشويه لمضمون تقرير الخبير في القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها