Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2018

Court
تمييز مدني
Number
30/2018
Date
01/03/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المميزة لم تبين كيف ان حق الادعاء بالنسبة الى القاصر يسقط بمرور الزمن الثنائي بوجهها، وهي غير جهة ضامنة فلا تنطبق عليها احكام المادة 985 موجبات وعقود، ولا صفة للإدلاء بها نيابة عن الجهة الضامنة، علما بان حادثة الصدم التي ادت الى الوفاة حصلت بتاريخ 23/4/2004 وان الدعوى الراهنة مقدمة بتاريخ 24/6/2010 فلا يكون الزمن قد مر على الحق باقامتها، وهو مرور الزمن العشري العادي المنصوص عليه في المادة 349 موجبات وعقود، والذي لا ينطبق عليه اي نص خاص مخالف؛ واعتبرت المحكمة انه لا يعود لخبير السير الفصل في مسألة المسؤولية على من تقع او توزيعها، وانما ينحصر دوره في وصف كيفية الحادث وموقعه وابداء الرأي الفني، وان القرار الاستئنافي الجزائي الذي ادان المميز واعتبره هو والضحية مسهمين في وقوع الحادث، يتمتع لهذه الجهة بقوة القضية المحكوم بها تجاه العامة لتعلقه بالدعوى العامة تطبيقا لاحكام المادة 304 اصول محاكمات مدنية، وانه لا تشويه لمضمون تقرير الخبير في القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on