الأحكام

31/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79/2018
التاريخ
31/05/2018
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
سركيس، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بان القرار المطعون فيه اتى ناقصا في مرتكزاته الواقعية عندما اقتصر على بحث الشرط الشكلي للفقرة 4 من المادة 74 عمل، من دون الغوص في الاسباب الواقعية للصرف من الخدمة وربط المادة 50 عمل بالفقرة المذكورة من المادة 74 من القانون ذاته، ما يقتضي نقضه لهذه العلة.

ورأت بان الاسباب الواقعية التي اعتمدها القرار اتت ناقصة ومبهمة لاسناد النتيجة التي توصل اليها من ان شروط الفقرة 4 من المادة 74 غير متحققة، وذلك في ضوء وجود اربعة مراسلات الكترونية وقع ضمنها الانذار وفي الانذار المندمج مع قرار الصرف.

وقضت المحكمة بعد النقض بتكليف الفريقين ابراز لائحة شاملة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها