Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2018

Court
تمييز مدني
Number
79/2018
Date
31/05/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان القرار المطعون فيه اتى ناقصا في مرتكزاته الواقعية عندما اقتصر على بحث الشرط الشكلي للفقرة 4 من المادة 74 عمل، من دون الغوص في الاسباب الواقعية للصرف من الخدمة وربط المادة 50 عمل بالفقرة المذكورة من المادة 74 من القانون ذاته، ما يقتضي نقضه لهذه العلة.

ورأت بان الاسباب الواقعية التي اعتمدها القرار اتت ناقصة ومبهمة لاسناد النتيجة التي توصل اليها من ان شروط الفقرة 4 من المادة 74 غير متحققة، وذلك في ضوء وجود اربعة مراسلات الكترونية وقع ضمنها الانذار وفي الانذار المندمج مع قرار الصرف.

وقضت المحكمة بعد النقض بتكليف الفريقين ابراز لائحة شاملة.

Cited

Texts it relies on