14/01/2020
شورى حكم رقم : 272 /2020
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 272/2020
- التاريخ
- 14/01/2020
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، عيراني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فرض عقوبة تأديبية على الموظف يجب ان ينطلق من فرضية قيام المستدعي بالاخلال بواجباته الوظيفية وعدم تحقيقه المصلحة العامة. ان اساءة استعمال السلطة لغاية شخصية بقصد الانتقام والتشفي من شأنه ان يجعل التدبير المنفذ منحرفا عن مساره وباطلا على هذا الاساس.
وبما انه بالعودة الى المراجعة، فان الدولة المستدعى ضدها تعترف بان عقوبة حسم الراتب اتخذت لان المستدعية ضمنت لوائحها الجوابية في المراجعات المقدمة امام مجلس شورى الدولة عبارات تسيء شخصيا للمدير العام صاحب قرار العقوبة المطعون فيه.
وبما انه على افتراض تصنيف الكلام في اللائحة المذكورة بانه كلام مسيء، فانه يمكن للمدير العام ان يتقدم بمراجعات قضائية جزائية امام المراجع المختصة، ويمكنه ان يطلب شطب هذه العبارات وفقا للاصول المعمول بها، الا انه لا يجوز ان يستعمل سلطته التأديبية لفرض العقوبة على المستدعية لهذا السبب، اذ يكون قراره مشوبا بعيب انحراف السلطة وسوء استعمالها، وباطلا على هذا الاساس.