Rulings

State Council 14/01/2020

شورى حكم رقم : 272 /2020

Court
شورى
Number
272/2020
Date
14/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان فرض عقوبة تأديبية على الموظف يجب ان ينطلق من فرضية قيام المستدعي بالاخلال بواجباته الوظيفية وعدم تحقيقه المصلحة العامة. ان اساءة استعمال السلطة لغاية شخصية بقصد الانتقام والتشفي من شأنه ان يجعل التدبير المنفذ منحرفا عن مساره وباطلا على هذا الاساس.

وبما انه بالعودة الى المراجعة، فان الدولة المستدعى ضدها تعترف بان عقوبة حسم الراتب اتخذت لان المستدعية ضمنت لوائحها الجوابية في المراجعات المقدمة امام مجلس شورى الدولة عبارات تسيء شخصيا للمدير العام صاحب قرار العقوبة المطعون فيه.

وبما انه على افتراض تصنيف الكلام في اللائحة المذكورة بانه كلام مسيء، فانه يمكن للمدير العام ان يتقدم بمراجعات قضائية جزائية امام المراجع المختصة، ويمكنه ان يطلب شطب هذه العبارات وفقا للاصول المعمول بها، الا انه لا يجوز ان يستعمل سلطته التأديبية لفرض العقوبة على المستدعية لهذا السبب، اذ يكون قراره مشوبا بعيب انحراف السلطة وسوء استعمالها، وباطلا على هذا الاساس.