الأحكام

16/01/2020

شورى حكم رقم : 282 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
282/2020
التاريخ
16/01/2020
الرئيس
ميريه عماطوري
الأعضاء
الجميل، رماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان كتاب المحافظ الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات يستجمع عناصر القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة، كونه قد اقترن في فقرته التقديرية باتخاذ المحافظ قرارا بكف يد المستدعي العضو في المجلس البلدي، مع الموافقة على ملاحقته امام القضاء العدلي.

ان قرار المحافظ بكف يد المستدعي وهو عضو مجلس بلدي، واقع في محله القانوني الصحيح لانه يحق للمحافظ عند فقدان شرط الاهلية للعضو المنتخب، وفقا لاحكام المادتين 27 و112 من قانون البلديات واتهامه بجرم جزائي، ان يصدر قرارا بكف اليد لحين صدور القرار النهائي عن المحكمة المختصة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها