Rulings

State Council 16/01/2020

شورى حكم رقم : 282 /2020

Court
شورى
Number
282/2020
Date
16/01/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، رماني
Source
Lebanese University

ان كتاب المحافظ الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات يستجمع عناصر القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة، كونه قد اقترن في فقرته التقديرية باتخاذ المحافظ قرارا بكف يد المستدعي العضو في المجلس البلدي، مع الموافقة على ملاحقته امام القضاء العدلي.

ان قرار المحافظ بكف يد المستدعي وهو عضو مجلس بلدي، واقع في محله القانوني الصحيح لانه يحق للمحافظ عند فقدان شرط الاهلية للعضو المنتخب، وفقا لاحكام المادتين 27 و112 من قانون البلديات واتهامه بجرم جزائي، ان يصدر قرارا بكف اليد لحين صدور القرار النهائي عن المحكمة المختصة.

Cited

Texts it relies on