State Council 16/01/2020
شورى حكم رقم : 282 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 282/2020
- Date
- 16/01/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، رماني
- Source
- Lebanese University
ان كتاب المحافظ الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات يستجمع عناصر القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة، كونه قد اقترن في فقرته التقديرية باتخاذ المحافظ قرارا بكف يد المستدعي العضو في المجلس البلدي، مع الموافقة على ملاحقته امام القضاء العدلي.
ان قرار المحافظ بكف يد المستدعي وهو عضو مجلس بلدي، واقع في محله القانوني الصحيح لانه يحق للمحافظ عند فقدان شرط الاهلية للعضو المنتخب، وفقا لاحكام المادتين 27 و112 من قانون البلديات واتهامه بجرم جزائي، ان يصدر قرارا بكف اليد لحين صدور القرار النهائي عن المحكمة المختصة.
Cited