08/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/2018
- التاريخ
- 08/03/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- رزق، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان عدم تسجيل اتفاق المميز والمرحوم مورث المميز ضدهم المؤيد باقرار من الاول بتاريخ لاحق، والذي تضمن قيمة العقار 599/ضهر الصوان، وخرج بنصيب الثاني مخزن وشقة، وعدم نقل ملكية هذين الاخيرين على اسم المرحوم مورث المميز ضدهم له مفاعيل الجهة نشوء الحق العيني وهو ليس مجردا من اية قيمة قانونية اذا لا يمكن ان يؤديا الى حرمان المميز ضدهم من الحقوق الناتجة عن ملكهم لهذين القسمين لناحية حق الانتفاع والاستغلال للاقسام المشتركة، وان المسألة لا تتعلق بالمفاضلة بين الحقوق المسجلة وغير المسجلة، ولا سيما في ضوء القرارات سائر المالكين بحقهم في المخزن والشقة، الامر الذي يكفي وحده سندا لحقهم في المطالبة بتلك الحقوق، وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه بذهابه وفاقا لما تقدم قد خالف المواد 11 و204 و205 ملكية عقارية، ولا المادة 11 من القرار 188 او اخطأ في تطبيقها وتفسيرها، واعتبرت المحكمة ان احكام المادة 350 موجبات وعقود لا تطبق على الدعوى الراهنة، كونها تتحدث عن عقد الشركة والموجبات الناشئة عنه لا شركة الملك وهي بالتالي لا تطبق على الملكية الشائعة وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على مخالفتها والخطأ في تطبيقها وتفسيرها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 11 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 204 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 205 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 11 انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 350 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود