الأحكام

08/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/2018
التاريخ
08/03/2018
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
رزق، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان عدم تسجيل اتفاق المميز والمرحوم مورث المميز ضدهم المؤيد باقرار من الاول بتاريخ لاحق، والذي تضمن قيمة العقار 599/ضهر الصوان، وخرج بنصيب الثاني مخزن وشقة، وعدم نقل ملكية هذين الاخيرين على اسم المرحوم مورث المميز ضدهم له مفاعيل الجهة نشوء الحق العيني وهو ليس مجردا من اية قيمة قانونية اذا لا يمكن ان يؤديا الى حرمان المميز ضدهم من الحقوق الناتجة عن ملكهم لهذين القسمين لناحية حق الانتفاع والاستغلال للاقسام المشتركة، وان المسألة لا تتعلق بالمفاضلة بين الحقوق المسجلة وغير المسجلة، ولا سيما في ضوء القرارات سائر المالكين بحقهم في المخزن والشقة، الامر الذي يكفي وحده سندا لحقهم في المطالبة بتلك الحقوق، وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه بذهابه وفاقا لما تقدم قد خالف المواد 11 و204 و205 ملكية عقارية، ولا المادة 11 من القرار 188 او اخطأ في تطبيقها وتفسيرها، واعتبرت المحكمة ان احكام المادة 350 موجبات وعقود لا تطبق على الدعوى الراهنة، كونها تتحدث عن عقد الشركة والموجبات الناشئة عنه لا شركة الملك وهي بالتالي لا تطبق على الملكية الشائعة وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على مخالفتها والخطأ في تطبيقها وتفسيرها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها