الأحكام

21/05/2019

شورى حكم رقم : 608 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
608/2019
التاريخ
21/05/2019
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، الغندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة ان من شأن وضع المستشار المقرر لتقريره قبل تبلغ المستدعي اللائحة التي تتضمن الملف الاداري، ان يشكل هذا الامر مخالفة جوهرية للتحقيق من شأنها ان تجعل طلب اعادة المحاكمة مقبولا.

رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من المستدعي بان ديوان المحاسبة ليس السلطة الصالحة لمحاكمته عن الاستيلاء على الاموال العائدة للامن العام، اذ اعتبر المجلس ان رقابة ديوان المحاسبة على الموظفين تشمل اعمال كل من يقوم بادارة او استعمال المال العام وفقا لقانون ديوان المحاسبة، وبالتالي يكون من حق ديوان المحاسبة محاكمة المستدعي عن ما نسب اليه من مخالفات مالية تمثلت باحتفاظه بالاموال المسلمة اليه والتأخر بتحويلها الى امين الصندوق المختص، مع ما يقتضي ذلك من فرض اي نوع من الغرامات المالية على الموظف بشكل مستقل عن العقوبات الجزائية او المسلكية التي قد تحكم بها المحاكم التأديبية او الجزائية المختصة، وبالتالي لا يكون ديوان المحاسبة قد تجاوز صلاحياته، ما يقتضي معه رد الادلاء المقدم منه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها