State Council 21/05/2019
شورى حكم رقم : 608 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 608/2019
- Date
- 21/05/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، الغندور
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان من شأن وضع المستشار المقرر لتقريره قبل تبلغ المستدعي اللائحة التي تتضمن الملف الاداري، ان يشكل هذا الامر مخالفة جوهرية للتحقيق من شأنها ان تجعل طلب اعادة المحاكمة مقبولا.
رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من المستدعي بان ديوان المحاسبة ليس السلطة الصالحة لمحاكمته عن الاستيلاء على الاموال العائدة للامن العام، اذ اعتبر المجلس ان رقابة ديوان المحاسبة على الموظفين تشمل اعمال كل من يقوم بادارة او استعمال المال العام وفقا لقانون ديوان المحاسبة، وبالتالي يكون من حق ديوان المحاسبة محاكمة المستدعي عن ما نسب اليه من مخالفات مالية تمثلت باحتفاظه بالاموال المسلمة اليه والتأخر بتحويلها الى امين الصندوق المختص، مع ما يقتضي ذلك من فرض اي نوع من الغرامات المالية على الموظف بشكل مستقل عن العقوبات الجزائية او المسلكية التي قد تحكم بها المحاكم التأديبية او الجزائية المختصة، وبالتالي لا يكون ديوان المحاسبة قد تجاوز صلاحياته، ما يقتضي معه رد الادلاء المقدم منه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
Cited