الأحكام

10/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80/2018
التاريخ
10/05/2018
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
سكينة، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بان جل ما قضى به القرار المميز اقتصر على الفصل بأن "الموجب" المدعى به بقي بدون دليل، وهو لم يدخل لا في تعريف الموجب ولا في مفاعيله، فلا محل للقول انه خالف المادتين 46 و249 موجبات وعقود. كما ان قيام عقد المقاولة ومضمونه هو من قبيل الوقائع التي يعود لمحكمة الاساس التحقق منها واستثباتها من دون رقابة عليها من محكمة التمييز، وكذلك الامر في الاخذ بدليل او اهماله فهو يعود لمحكمة الموضوع بلا رقابة عليها من المحكمة العليا، ما يقتضي معه رد التمييز برمته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها