Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2018

Court
تمييز مدني
Number
80/2018
Date
10/05/2018
President
خالد زودة
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان جل ما قضى به القرار المميز اقتصر على الفصل بأن "الموجب" المدعى به بقي بدون دليل، وهو لم يدخل لا في تعريف الموجب ولا في مفاعيله، فلا محل للقول انه خالف المادتين 46 و249 موجبات وعقود. كما ان قيام عقد المقاولة ومضمونه هو من قبيل الوقائع التي يعود لمحكمة الاساس التحقق منها واستثباتها من دون رقابة عليها من محكمة التمييز، وكذلك الامر في الاخذ بدليل او اهماله فهو يعود لمحكمة الموضوع بلا رقابة عليها من المحكمة العليا، ما يقتضي معه رد التمييز برمته.

Cited

Texts it relies on