Court of Cassation, civil chamber 10/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2018
- Date
- 10/05/2018
- President
- خالد زودة
- Members
- سكينة، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية بان جل ما قضى به القرار المميز اقتصر على الفصل بأن "الموجب" المدعى به بقي بدون دليل، وهو لم يدخل لا في تعريف الموجب ولا في مفاعيله، فلا محل للقول انه خالف المادتين 46 و249 موجبات وعقود. كما ان قيام عقد المقاولة ومضمونه هو من قبيل الوقائع التي يعود لمحكمة الاساس التحقق منها واستثباتها من دون رقابة عليها من محكمة التمييز، وكذلك الامر في الاخذ بدليل او اهماله فهو يعود لمحكمة الموضوع بلا رقابة عليها من المحكمة العليا، ما يقتضي معه رد التمييز برمته.
Cited