10/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 82/2018
- التاريخ
- 10/05/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- سكينة، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية أن القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية والقاضي باعلان عدم اختصاص الغرفة واحالة الدعوى على القاضي المنفرد، يعتبر قرارا صادرا في اثناء المحاكمة ولا يصح استئنافه الا مع الحكم النهائي سندا الى المادة 615 اصول المحاكمات المدنية، وان مهلة الاستئناف وتاريخ بدء سريانها هي مهلة استئناف الحكم النهائي ذاته، وان تبلغ قرار الاحالة لا يؤثر في بدء سريان هذه المهلة، فيكون الاستئناف المقدم واردا ضمن المهلة، ويكون القرار المميز واقعا في موقعه القانوني الصحيح ولا يتضمن اية مخالفة.
ورأت المحكمة بأن اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز ينعقد عند التنازع السلبي على الصلاحية بقرارات قطعية، وفقا لما يستفاد من نص المادة 114 اصول المحاكمات المدنية. وان رد الدعوى لعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنفرد، هو قرار غير قطعي وهذا كاف لعدم انعقاد صلاحية الهيئة العامة، فيرد هذا السبب.
وقضت تبعا لما تقدم برد التمييز اساسا وابرام القرار المميز.
مُستشهد به