Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2018

Court
تمييز مدني
Number
82/2018
Date
10/05/2018
President
خالد زودة
Members
سكينة، صفير
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية أن القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية والقاضي باعلان عدم اختصاص الغرفة واحالة الدعوى على القاضي المنفرد، يعتبر قرارا صادرا في اثناء المحاكمة ولا يصح استئنافه الا مع الحكم النهائي سندا الى المادة 615 اصول المحاكمات المدنية، وان مهلة الاستئناف وتاريخ بدء سريانها هي مهلة استئناف الحكم النهائي ذاته، وان تبلغ قرار الاحالة لا يؤثر في بدء سريان هذه المهلة، فيكون الاستئناف المقدم واردا ضمن المهلة، ويكون القرار المميز واقعا في موقعه القانوني الصحيح ولا يتضمن اية مخالفة.

ورأت المحكمة بأن اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز ينعقد عند التنازع السلبي على الصلاحية بقرارات قطعية، وفقا لما يستفاد من نص المادة 114 اصول المحاكمات المدنية. وان رد الدعوى لعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنفرد، هو قرار غير قطعي وهذا كاف لعدم انعقاد صلاحية الهيئة العامة، فيرد هذا السبب.

وقضت تبعا لما تقدم برد التمييز اساسا وابرام القرار المميز.

Cited

Texts it relies on