الأحكام

28/07/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 263 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
263/2017
التاريخ
28/07/2017
الرئيس
ناجي عيد
الأعضاء
نور الدين، شمعون
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان الخصومة في دعاوى ازالة الشيوع تتشكل من المالكين للعقار موضوع ازالة الشيوع وفق قيود السجل العقاري وانه في حال وجود نزاع عقاري بين بعض الشركاء حول ملكية بعض الحقق المشتركة فان ذلك لا يؤثر في صحة الخصومة في دعوى ازالة الشيوع ما لم يكن النزاع المذكور قد انتهى وتغيرت قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع القسمة سواء بالنسبة الى اسماء المالكين او بالنسبة الى حجم حصة كل واحد منهم واعتبرت المحكمة انه على فرض وجود تنازلات او عقود بيع لحصص من العقارات موضوع النزاع او وجود تنازلات عن حصص ارثية فان ذلك لا مفعول له على دعوى القسمة الراهنة ما لم تنفذ هذه التنازلات والعقود المدعى بها في السجل العقاري اذ ليس لها اي مفعول حتى بين المتعاقدين انفسهم وكذلك تجاه الغير في غياب التسجيل المذكور سندا للمادة 393 موجبات وعقود. وردت المحكمة ادلاء المستأنف لجهة وجوب فسخ الحكم المستأنف لعدم اجراء القسمة عينا معتبرة انه في ظل عدم توافق الشركاء في الملك الشائع على هذا الامر وليس من مهمة القضاء فرض هذا الخيار على باقي الشركاء والقانون حدد طريقتين للخروج من حالة الشيوع اما عن طريق قسمة العقار الشائع الملكية عينا بين الشركاء فيه زاما عن طريق بيعه في المزاد العلني لصالح الشركاء كما اعتبرت ان الحكم المستأنف يخطىء في اسقاط حق الانتفاع بالوفاة في بعض العقارات لان ذلك لا يلغي قيمته المخمنة من قبل الخبير التي تؤول الى مالكي الرقبة في كل عقار قيد عليه حق استثمار سقط بالوفاة واعتبرت المحكمة ايضا ان ذكر الخبير في تخمين بعض العقارات قيمة حصة ورثة المرحوم من دون تحديدهم بالاسم لا يؤثر في صحة التخمين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها