Civil Court of Appeal 28/07/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 263 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 263/2017
- Date
- 28/07/2017
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان الخصومة في دعاوى ازالة الشيوع تتشكل من المالكين للعقار موضوع ازالة الشيوع وفق قيود السجل العقاري وانه في حال وجود نزاع عقاري بين بعض الشركاء حول ملكية بعض الحقق المشتركة فان ذلك لا يؤثر في صحة الخصومة في دعوى ازالة الشيوع ما لم يكن النزاع المذكور قد انتهى وتغيرت قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع القسمة سواء بالنسبة الى اسماء المالكين او بالنسبة الى حجم حصة كل واحد منهم واعتبرت المحكمة انه على فرض وجود تنازلات او عقود بيع لحصص من العقارات موضوع النزاع او وجود تنازلات عن حصص ارثية فان ذلك لا مفعول له على دعوى القسمة الراهنة ما لم تنفذ هذه التنازلات والعقود المدعى بها في السجل العقاري اذ ليس لها اي مفعول حتى بين المتعاقدين انفسهم وكذلك تجاه الغير في غياب التسجيل المذكور سندا للمادة 393 موجبات وعقود. وردت المحكمة ادلاء المستأنف لجهة وجوب فسخ الحكم المستأنف لعدم اجراء القسمة عينا معتبرة انه في ظل عدم توافق الشركاء في الملك الشائع على هذا الامر وليس من مهمة القضاء فرض هذا الخيار على باقي الشركاء والقانون حدد طريقتين للخروج من حالة الشيوع اما عن طريق قسمة العقار الشائع الملكية عينا بين الشركاء فيه زاما عن طريق بيعه في المزاد العلني لصالح الشركاء كما اعتبرت ان الحكم المستأنف يخطىء في اسقاط حق الانتفاع بالوفاة في بعض العقارات لان ذلك لا يلغي قيمته المخمنة من قبل الخبير التي تؤول الى مالكي الرقبة في كل عقار قيد عليه حق استثمار سقط بالوفاة واعتبرت المحكمة ايضا ان ذكر الخبير في تخمين بعض العقارات قيمة حصة ورثة المرحوم من دون تحديدهم بالاسم لا يؤثر في صحة التخمين.
Cited