الأحكام

01/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 255 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
255/2017
التاريخ
01/11/2017
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه وان كان تسديد ثمن القسم المنزل موضوع الدعوى من قبل الزوجة يحتاج الى الاثبات الخطي عملا بالمادة 254 اصول المحاكمات المدنية.

الا ان علاقة القربى بين الزوجين تبرر الاثبات بجميع الوسائل عملا بالمادة 257 اصول المحاكمات المدنية وتوصلت المحكمة الى ان الواقع المادي للزوج يبرهن عدم قدرة هذا الاخير على شراء المنزل القسم موضوع الدعوى وان المستأنفة سلمته المال لشراء هذا المنزل لسكن العائلة وتوصلت المحكمة الى ان عقد بيع المنزل الجاري بين الزوج واخيه قد نظم لتهريب القسم من الذمة المالية للزوج وان الزوجة هي من الغير بالنسبة الى العقد الجاري بين زوجها واخيه ويجوز لها اثبات الصورية بجميع الوسائل لكون العقد يشكل واقعة مادية بالنسبة اليها عملا بالمادة 257 اصول المحاكمات المدنية كما اعتبرت المحكمة انه تسري على المشتري أخ الزوج الذي اشترى القسم موضوع الدعوى في ظل اشارة الدعوى المسجلة على الصحيفة العينية نتيجة الدعوى عملا بمبدأ اسبقية القيود المنصوص عليه في المادة 93 من القرار 188/1926 وذلك بصرف النظر عن صحة البيع الحاصل لمصلحته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها