المادة 93
على امين السجل ان يذكر في سجل التمليك انه اعطيت نسخة عن الصحيفة او شهادة موقتة عن القيد الموقت ويبين تاريخ اعطائها والاحوال التي اعطيت فيها ان النسخة او الشهادة الموقتة التي تعطى على الصورة المتقدمة كون لها قوة النسخة الاصلية ذاتها وتقوم مقامها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/02/1947, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939, المادة 9, 12/02/1940
مادة 9: الغيت احكام المادة 93 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 93- يشار في سجل الملكية الى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة والمسلمة الى اصحابها, مع بيان الاسباب الداعية الى تنظيمها "ويكون لهذه النسخ الثانية قيمة النسخة الاصلية وتستعمل لنفس الغاية"
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.