23/11/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2017
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 216/2017
- التاريخ
- 23/11/2017
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- صفير، بولحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان طلب الادخال المقدم من البلدية جاء خاليا من تحديد الغاية من ادخال الدولة اللبنانية، ومن الطلبات التي تسعى للحكم عليها بل ان طلب الادخال جاء خاليا من اي طلب بوجه المطلوب ادخالها مما ينفي توفر مصلحة لطالبة الادخال به سندا للمواد 38 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتوصلت المحكمة الى رد طلب الادخال لعدم استيفائه الشروط القانونية.
كما صدقت المحكمة الحكم المستأنف الذي قضى برد طلب المستأنف بازالة التعدي عن عقاره لان القسم المعتدى عليه اصبح طريقا عاما موضوعة بتصرف الجمهور وهي جزء لا يتجزأ من شبكة الطرقات العامة وهذا امر اقرت به المستأنف عليها البلدية فلا يجوز بأي حال ازالته ويقتصر حق المالك على المطالبة بالتعويض عن المساحة المقتطعة من عقاره بصورة غير قانونية وقد اعتبرت المحكمة انه على ضوء التخطيط الذي اصاب العقار من دون التصدي لها من قبل الجهة المالكة فان المحكمة ترى ان التعويض يجب ان يقتصر على قيمة الامتار المعتدى عليها والتي حرم المالك من الانتفاع بها باعتباره الضرر الوحيد المستوجب التعويض عنه.
مُستشهد به