Rulings

Civil Court of Appeal 23/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
216/2017
Date
23/11/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بولحود
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان طلب الادخال المقدم من البلدية جاء خاليا من تحديد الغاية من ادخال الدولة اللبنانية، ومن الطلبات التي تسعى للحكم عليها بل ان طلب الادخال جاء خاليا من اي طلب بوجه المطلوب ادخالها مما ينفي توفر مصلحة لطالبة الادخال به سندا للمواد 38 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتوصلت المحكمة الى رد طلب الادخال لعدم استيفائه الشروط القانونية.

كما صدقت المحكمة الحكم المستأنف الذي قضى برد طلب المستأنف بازالة التعدي عن عقاره لان القسم المعتدى عليه اصبح طريقا عاما موضوعة بتصرف الجمهور وهي جزء لا يتجزأ من شبكة الطرقات العامة وهذا امر اقرت به المستأنف عليها البلدية فلا يجوز بأي حال ازالته ويقتصر حق المالك على المطالبة بالتعويض عن المساحة المقتطعة من عقاره بصورة غير قانونية وقد اعتبرت المحكمة انه على ضوء التخطيط الذي اصاب العقار من دون التصدي لها من قبل الجهة المالكة فان المحكمة ترى ان التعويض يجب ان يقتصر على قيمة الامتار المعتدى عليها والتي حرم المالك من الانتفاع بها باعتباره الضرر الوحيد المستوجب التعويض عنه.

Cited

Texts it relies on