الأحكام

13/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 248 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
248/2017
التاريخ
13/10/2017
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان طلب الادخال هو من الطلبات الطارئة التي يقتضي تقديمها خلال المحاكمة عملا بالمادة 29 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي لم تقبل طلب ادخال بلدية لورورده بعد ختام المحاكمة.

وفي الاساس اعتبرت المحكمة ان استحالة تنفيذ العقد الجاري لمصلحة المستأنف سببها المخالفات المرتكبة من الجهة المستأنف عليها الامر الذي يبرر الغاء العقد لاستحالة تنفيذه على مسؤولية المستأنف عليهم عملا بالمادة 242 موجبات وعقود وقضت باعادة الفريقين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 240 موجبات وعقود بالزام المستأنف عليهم بتسديد المبالغ المدفوعة المستأنف بالاضافة الى البند الجزائي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها