Civil Court of Appeal 13/10/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 248 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 248/2017
- Date
- 13/10/2017
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان طلب الادخال هو من الطلبات الطارئة التي يقتضي تقديمها خلال المحاكمة عملا بالمادة 29 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي لم تقبل طلب ادخال بلدية لورورده بعد ختام المحاكمة.
وفي الاساس اعتبرت المحكمة ان استحالة تنفيذ العقد الجاري لمصلحة المستأنف سببها المخالفات المرتكبة من الجهة المستأنف عليها الامر الذي يبرر الغاء العقد لاستحالة تنفيذه على مسؤولية المستأنف عليهم عملا بالمادة 242 موجبات وعقود وقضت باعادة الفريقين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 240 موجبات وعقود بالزام المستأنف عليهم بتسديد المبالغ المدفوعة المستأنف بالاضافة الى البند الجزائي.
Cited