الأحكام

06/12/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 182 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
182/2017
التاريخ
06/12/2017
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم، حبقا
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان القرار المستأنف الذي قضى بضم طلب الادخال المقدم في انشاء السير بالمحاكمة الى الاساس وذلك من دون التطرق الى تلك المسألة او بتها سلبا ام ايجابا لا يدخل ضمن الانشاءات التي عددتها على سبيل الحصر المادة 615 اصول المحاكمات المدنية ولا سيما البند 2 منها على وجه يجعله قابلا للطعن على حدة وتوصلت المحكمة الى اعلان عدم قابلية القرار المطعون فيه للاستئناف على حدة في كل من الاستئنافين المساقين والى الزام المستأنف بان يدفع للمستأنف عليه تعويضا عن الضرر اللاحق به نتيجة تجاوزه وسوء نيته وتعسفه في استعمال الحق بالتداعي وبدفع غرامة وذلك سندا للمادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها