Rulings

Civil Court of Appeal 06/12/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 182 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
182/2017
Date
06/12/2017
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان القرار المستأنف الذي قضى بضم طلب الادخال المقدم في انشاء السير بالمحاكمة الى الاساس وذلك من دون التطرق الى تلك المسألة او بتها سلبا ام ايجابا لا يدخل ضمن الانشاءات التي عددتها على سبيل الحصر المادة 615 اصول المحاكمات المدنية ولا سيما البند 2 منها على وجه يجعله قابلا للطعن على حدة وتوصلت المحكمة الى اعلان عدم قابلية القرار المطعون فيه للاستئناف على حدة في كل من الاستئنافين المساقين والى الزام المستأنف بان يدفع للمستأنف عليه تعويضا عن الضرر اللاحق به نتيجة تجاوزه وسوء نيته وتعسفه في استعمال الحق بالتداعي وبدفع غرامة وذلك سندا للمادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on