Civil Court of Appeal 06/12/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 182 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 182/2017
- Date
- 06/12/2017
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان القرار المستأنف الذي قضى بضم طلب الادخال المقدم في انشاء السير بالمحاكمة الى الاساس وذلك من دون التطرق الى تلك المسألة او بتها سلبا ام ايجابا لا يدخل ضمن الانشاءات التي عددتها على سبيل الحصر المادة 615 اصول المحاكمات المدنية ولا سيما البند 2 منها على وجه يجعله قابلا للطعن على حدة وتوصلت المحكمة الى اعلان عدم قابلية القرار المطعون فيه للاستئناف على حدة في كل من الاستئنافين المساقين والى الزام المستأنف بان يدفع للمستأنف عليه تعويضا عن الضرر اللاحق به نتيجة تجاوزه وسوء نيته وتعسفه في استعمال الحق بالتداعي وبدفع غرامة وذلك سندا للمادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية.
Cited