15/12/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 282 /2017
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 282/2017
- التاريخ
- 15/12/2017
- الرئيس
- حبيب رزق الله
- الأعضاء
- سليلاتي، حاطوم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان موضوع الدعوى الحاضرة هو الطعن باعمال التحديد والتحرير سندا للمادة 31 من القرار 186 التي حددت مهلة الطعن بسنتين من تاريخ نفاذ قرار تصديق محضر التحديد والتحرير او قرار القاضي العقاري المنفرد تحت طائلة سقوط الحق في الطعن واعتبرت ان انتفاء سلطة المحامي لتقديم الدعوى يؤلف العيب الموضوعي المنصوص عليه في البند 3 من المادة 60 اصول المحاكمات المدنية وانه في الحالة التي يكون فيها ممارسة حق الادعاء محصورا بمهلة اسقاط لا يمكن تصحيح العيب الموضوعي الا خلال هذه المهلة وتوصلت المحكمة الى ان تصحيح العيب الموضوعي في تمثيل المدعي قد حصل بعد انقضاء مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 41 من القرار 186 في وقت لم يعد ممكنا هذا التصحيح فلا يكون له تأثير على العيب وصدقت المحكمة بالنتيجة الحكم الابتدائي.
مُستشهد به