النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 31

المادة 31

بعد اختتام عمليات التحرير والتحديد يبقى المجال مفتوحا لإقامة أية دعوى كانت لدى المحاكم العادية أمام المعترضين أو المدعين يحق اما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم أصبح له قوة القضية المحكمة أو في حالة الاستئناف, الذين لم يصدر حكم مبرم من محكمة الاستئناف معطى وفقا لأحكام هذا القرار. وهذا الحق يجب استعماله, تحت طائلة السقوط خلال السنتين اللتين تليان التاريخ الذي يصبح به نافذا قرار تصديق محاضر التحديد أو قرارات القاضي العقاري المنفرد, وفي حالة الاستئناف, قرار محكمة الاستئناف الصادرة وفقا لأحكام القرار الحالي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165637/article/31/