المادة 31
بعد اختتام عمليات التحرير والتحديد يبقى المجال مفتوحا لإقامة أية دعوى كانت لدى المحاكم العادية أمام المعترضين أو المدعين يحق اما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم أصبح له قوة القضية المحكمة أو في حالة الاستئناف, الذين لم يصدر حكم مبرم من محكمة الاستئناف معطى وفقا لأحكام هذا القرار. وهذا الحق يجب استعماله, تحت طائلة السقوط خلال السنتين اللتين تليان التاريخ الذي يصبح به نافذا قرار تصديق محاضر التحديد أو قرارات القاضي العقاري المنفرد, وفي حالة الاستئناف, قرار محكمة الاستئناف الصادرة وفقا لأحكام القرار الحالي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.