الأحكام

11/02/2020

شورى حكم رقم : 353 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
353/2020
التاريخ
11/02/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
أبو زين، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المصلحة الواجب توافرها يجب ان تكون مشروعة وشخصية اي ان يكون صاحب العلاقة في وضعية مسّها العمل الاداري المطعون فيه فأحدث فيها ضررا.

ثبت لمجلس شورى الدولة ان المستدعي الاول لا تتوافر لديه مصلحة للطعن بالمرسوم المشكو منه كونه، وعلى فرض انه قد نال علامة لاغية في مسابقة الكومبيوتر، الا انه يبقى راسبا اذ حاز على علامة لاغية في اللغة الاجنبية.

ان المرسوم المطعون فيه يتضمن تعيين موظفين من الفئة الثالثة، ولا يدخل بالتالي ضمن المواضيع الاساسية التي تستدعي موافقة ثلثي اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها، بحسب ما ورد في المتن الاخير من المادة /65/ من الدستور، وبالتالي فقد رد مجلس شورى الدولة المراجعة الحاضرة كون المرسوم المطعون فيه حمل توقيع /17/ وزيرا من اصل /30/، ما يعني صدوره بالاكثرية.