Rulings

State Council 11/02/2020

شورى حكم رقم : 353 /2020

Court
شورى
Number
353/2020
Date
11/02/2020
President
يوسف نصر
Members
أبو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان المصلحة الواجب توافرها يجب ان تكون مشروعة وشخصية اي ان يكون صاحب العلاقة في وضعية مسّها العمل الاداري المطعون فيه فأحدث فيها ضررا.

ثبت لمجلس شورى الدولة ان المستدعي الاول لا تتوافر لديه مصلحة للطعن بالمرسوم المشكو منه كونه، وعلى فرض انه قد نال علامة لاغية في مسابقة الكومبيوتر، الا انه يبقى راسبا اذ حاز على علامة لاغية في اللغة الاجنبية.

ان المرسوم المطعون فيه يتضمن تعيين موظفين من الفئة الثالثة، ولا يدخل بالتالي ضمن المواضيع الاساسية التي تستدعي موافقة ثلثي اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها، بحسب ما ورد في المتن الاخير من المادة /65/ من الدستور، وبالتالي فقد رد مجلس شورى الدولة المراجعة الحاضرة كون المرسوم المطعون فيه حمل توقيع /17/ وزيرا من اصل /30/، ما يعني صدوره بالاكثرية.